صحيح ابن خزيمه (صفحة 3046)

باب المدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام " والدليل على أن المدرك منها ركعة يكون مدركا للجمعة، يجب عليه أن يضيف إليها أخرى، لا كما قال بعض من زعم: أن من فاتته الخطبة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا، مع الدليل أن من لم يدرك منها ركعة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا

بَابُ الْمُدْرِكِ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ " وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُدْرِكَ مِنْهَا رَكْعَةً يَكُونُ مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهَا أُخْرَى، لَا كَمَا قَالَ بَعْضُ مَنْ زَعَمَ: أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ ظُهْرًا أَرْبَعًا، مَعَ الدَّلِيلِ أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْهَا رَكْعَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ ظَهْرًا أَرْبَعًا، نَقْضُ مَا قَالَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَجْزَأَتْهُ رَكْعَتَانِ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015