صحيح ابن خزيمه (صفحة 175)

باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء، لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد، وأن الإناء طاهر والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز، وشرب ذلك الماء طلق

بَابُ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ «وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ تَطْهِيرًا لِلْإِنَاءِ، لَا عَلَى مَا ادَّعَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَمْرَ بِغَسْلِهِ أَمْرُ تَعَبُّدٍ، وَأَنَّ الْإِنَاءَ طَاهِرٌ وَالْوُضُوءُ وَالِاغْتِسَالُ بِذَلِكَ الْمَاءِ جَائِزٌ، وَشُرْبُ ذَلِكَ الْمَاءِ طَلْقٌ مُبَاحٌ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015