بَابُ إِبَاحَةِ الِاقْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تُجْزِئُ، وَهَذَا مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ، فَالْمُصَلِّي مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ كَمَذْهَبِ الْحِجَازِيِّينَ