ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَفِيَ الْمَرْءِ بِنَذْرِ الْمَعْصِيَةِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لَهُ فِي وَقْتٍ نَذْرِهِ