ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ عِلْمِهِ مِقْدَارَ مَا تُنْفِقُهُ عَلَيْهَا، وَعَلَى وَلَدِهَا، مِنْ غَيْرِ حَرَجٌ يَلْزَمُهَا فِي ذَلِكَ