ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ طَلَاقِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ، إِذَا لَمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ عَلَيْهِ دِينَهُ، وَلَا كَانَ فِيهِ قَطِيعَةُ رَحِمٍ