ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا تَزَوَّجَ عَلَى امْرَأَتِهِ بِكْرًا أَنْ يَقْسِمَ لَهَا سَبْعًا، أَوْ ثَلَاثًا إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا، ثُمَّ الِاعْتِدَالُ بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ