ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، لَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ