ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا إِذَا أَرَادَا الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَجِبُ أَنْ تَبْدَأَ الْمَرْأَةُ، فَتُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلَانِ مَعًا