5998 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا قَاتَلَ رَجُلًا، فَعَضَّ يَدَهُ، فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ » وَأَبْطَلَهَا
Z (5966)