ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَحْجُمَهَا الرَّجُلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، إِذَا كَانَ الصَّلَاحُ فِيهِمَا مَوْجُودًا