4997 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْبَيْضَاءِ، بِالسُّلْتِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ، بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ، إِذَا جَفَّ؟ » قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَلَا إِذَا»
Z (4976)
-[373]- قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «الْبَيْضَاءُ الرُّطَبُ مِنَ السُّلْتِ، بِالْيَابِسِ مِنَ السُّلْتِ»