قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْأَمْرُ بِتَرْكِ اسْتِحْقَارِ الْمَعْرُوفِ أَمْرٌ قُصِدَ بِهِ الْإِرْشَادُ وَالزَّجْرُ عَنْ إِسْبَالِ الْإِزَارِ زَجْرُ حَتْمٍ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَهِيَ الْخُيَلَاءُ فَمَتَى عُدِمَتِ الْخُيَلَاءُ لَمْ يَكُنْ بِإسْبَالِ الْإِزَارِ بَأْسٌ1 وَالزَّجْرُ عَنِ الشَّتِيمَةِ إِذَا شُوتِمَ الْمَرْءُ زَجْرٌ عَنْهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَقَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وإن لم يشتم. [2: 2]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015