ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قد أجاز لأبي بردة أضحية قَبْلَ الصَّلَاةِ وَنَفَى جَوَازَ مِثْلِهِ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ إِلَّا فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ فِيهِ النَّدْبَ وَالْإِرْشَادَ
5909 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ