النوع الخامس والسبعون: الأمر باستعمال شيء قصد به الزجر استعمال شيء ثان والمراد منهما معا علة مضمرة في نفس الخطاب لا أن استعمال ذلك الفعل محرم وإن زجر عن ارتكابه.

النوع السادس والسبعون: الأمر بالشيء الذي مراده التعليم حيث جهل المأمور به كيفية استعمال ذلك الفعل لا أنه أمر على سبيل الحتم والإيجاب.

النوع السابع والسبعون: الأمر الذي أمر به والمراد الوثيقة ليحتاط المسلمون لدينهم عند الإشكال بعده.

النوع الثامن والسبعون: الأوامر التي أمرت مرادها التعليم.

النوع التاسع والسبعون: الأمر بالشيء الذي أمر به لعلة معلومة لم تذكر في نفس الخطاب وقد دل الإجماع على نفي إمضاء حكمه على ظاهره.

النوع الثمانون: الأمر باستعمال شيء بإطلاق اسم على ذلك الشيء والمراد منه ما تولد منه لا نفس ذلك الشيء.

النوع الحادي والثمانون: ألفاظ الأوامر التي أطلقت بالكنايات دون التصريح.

النوع الثاني والثمانون: الأوامر التي أمر بها النساء في بعض الأحوال دون الرجال.

النوع الثالث والثمانون: الأوامر التي وردت بألفاظ التعريض مرادها الأوامر باستعمالها.

النوع الرابع والثمانون: لفظة أمر بشيء بلفظ المسألة مراده 1 استعماله على سبيل العتاب 2 لمرتكب ضده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015