جميعه إلّا بالاستنابة «1» ، ونيابة الوزير المشارك له في التدبير أصحّ في تنفيذ الأمور، [من تفرّده بها] «2» ليستظهر به على نفسه ولنفسه «3» ، فيكون «4» أبعد من الزّلل، وأمنع من الخلل. قال: وتعتبر «5» في [تقليد] «6» هذه الوزارة شروط الإمامة إلّا النسب وحده. وقد تقدّم بيان شروط الإمامة في الكلام على البيعات.

ثم قال: وكلّ ما صحّ من الإمام صحّ من «7» وزير التفويض إلّا في ثلاثة أشياء:

أحدها- ولاية العهد. فإنّ للإمام أن يعهد إلى من يرى وليس ذلك للوزير.

الثاني- أنّ للإمام أن يستعفي الأمّة من الإمامة وليس ذلك للوزير.

الثالث- أنّ للإمام أن يعزل من قلّده الوزير وليس للوزير أن يعزل من قلّده الإمام.

وتفارق هذه الوزارة الخلافة في عموم النظر فيما عدا ذلك من وجهين:

أحدهما- مختصّ بالإمام وهو أن يتصفّح أفعال الوزير وتدبير الأمور ليقرّ منها ما وافق الصّواب، ويستدرك ما خالفه؛ لأنّ تدبير الأمة إليه موكول، وعلى اجتهاده محمول.

والثاني- مختصّ بالوزير، وهو مطالعة الإمام بما أمضاه من تدبير، وأنفذه من ولاية وتقليد، لئلا يصير بالاستبداد كالإمام.

أما وزارة التنفيذ فسيأتي الكلام عليها في تقليد الوزارة إن شاء الله تعالى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015