النبي عليه السلام: «ليس في الجَبْهة ولا في النُّخَّةِ ولا في الكُسْعَة صدقةٌ»
والنُّخَّةُ:
البقر الحوامل، والكُسْعَة: الحمير.
قال (?) أبو يوسف ومحمد والشافعي ومن وافقهم: لا زكاة في سائمة الخيل.
وقال أبو حنيفة وزُفَر: تجب فيها الزكاة، فإِن شاء أخرجها عن كل فرس ديناراً، وإِن شاء أخرج من قيمتها ربع العشر؛ وإِذا بلغت أربعين أخرج منها فرساً، وإِن كانت ذكوراً كلها فلا زكاة فيها. وروي عن أبي حنيفة أيضاً أنها إِن كانت إِناثاً فلا زكاة فيها.
ل
[جُبْل]: قرأ أبو عمرو وابن عامر:
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكِمْ جُبْلًا كَثِيراً (?).
ن
[الجُبْن]: الذي يؤكل تخفيف الجُبُن.
فالطريّ منه بارد رطب، وما يبس فطبعه رديء الغذاء.
والجُبْن: مصدر الجبان.
ت
[الجِبْت]: الساحر. ويقال: الكاهن.
و [يقال]: هو ما يعبد من دون اللّاه تعالى، وهذا ليس من كلام العرب الأصلي، لأن الجيم والتاء لا يأتلفان في كلام العرب إِلا ومعهما حرف ذَوْلَقِيّ، مثل تجر نتج تلج.
ح
[الجِبْح] (?): عُودٌ مجوَّف معمول للنحل تعسّل فيه.