وقيل: يجوز أكل الجنين إِذا ذُكِّيت أمه وإِن خرج ميتاً، لهذا الخبر. وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي والثوري واللّيث والأَوزاعيّ.
وقال مالك: إِذا تمّ شعره وخلقه جاز أكله، وإِن لم يتم لم يجز؛
لحديث (?) ابن عمر أنَّ النبي عليه السلام قال في الأَجِنّة:
«ذكاتُها ذكاةُ أُمَّاتِها إِذا أُشْعِرَتْ»
وروي مثل قول مالك هذا عن زيد بن علي.
ث
[الجَثِيثة]: الفَسِيلة.
د
[الجَديدتان]: اللِّبْدان يَلْصَقان بالسَّرْج والرَّحْل من باطن.
ذ
[الجَذيذة]: السويق، لأنها تُجذّ أي تُكسر إِذا طحنت.
وفي حديث (?) ابن سيرين: «أتيتُ أنسَ بنَ مالك فوجدتُه قد أخذ جذيذةً كان يأخذها قبل أن يغدو في حاجته»
ر
[الجَرِيرة]: ما يجره الإِنسان أي يجنيه من جناية، قال:
ولَيْسَ الفَتَى يا أُمَّ عَمْرٍو بِطَائِلٍ ... إِذَا هُوَ لَمْ تَكْثُرْ عَلَيْهِ الجَرَائِرُ
ز
[الجَزِيزة]: خَصلة من صوف.
ش
[الجَشِيشة]: ما جُشّ من البُرِّ وغيره.