التي إِذا استقي ماؤها جمّت بماء آخر. وهو من الواو.
ب
[الثيِّب]: التي تزوجت ثم ثابت.
ويقال: رجل ثيِّب أيضاً، يقع على الذكر والأنثى.
وفي الحديث (?) عن النبي عليه السلام: «الثيِّب أَحَقُّ بنفسها من وَلِيِّها، والبِكْر تُسْتَأْمَر»
قال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم:
إِذا زوَّج الوليُّ امرأةً بالغةً بغير أمرها كان لها الخيار إِذا علمت، ولا فرق بين الأب وسائر الأَولياء في ذلك مع البلوغ.
قال الشافعي: إِذا كانت بِكْراً جاز تزويجُها بغير رضاها وإِن كانت بالغةً، وإِن كانت ثَيِّباً لم يجز وإِن كانت صغيرةً.
والاعتبار عند الشافعي بالبكارة والثُّيُوبة.
وعنده أن النكاح لا يقف على الإِجازة.
وعند أبي حنيفة وأصحابه ومن وافقهم: الاعتبار بالصغر والكبر، وعندهم أن النّكاح الموقوف جائز.
ل
[الثَّيِّل]: ضرب من النبات يشتبك بالأرض، بلغة أهل اليمن (?).