رضي اللّاه عنه: «إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم كانُوا يَبْعَرُون بَعْراً وأنتم تَثْلِطُون ثَلْطاً، فأَتْبِعوا الحجارةَ الماء»
يعني في الاستنجاء.
قال أبو حنيفة: لا يجب الاستنجاء بالماء ما دامت النّجاسة على الشّرج، فإِذا تعدّته وزادت على قدر الدرهم فالاستنجاء بالماء واجب.
وللشافعي قولان: أحدهما: لا يجب الاستنجاء بالماء إِلا إِذا تعدّت الشّرج.
والثاني: لا يجب إِلا إِذا تعدت إِلى ظاهر الأليتين.
وعن الحسن وأبي علي الجُبَّائي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومن وافقهم أن الاستنجاء بالماء واجب.
م
[ثَلَم] الحائطَ وغيرَه ثَلْماً: أي كسر منه كسرة.
غ
[ثَلَغ] رأسَه، بالغين معجمة: إِذا شدخه.
ب
[ثَلِب]: يقال: إِن الثَّلَب: الوسخ، ويقال: إِنه لَثَلِبُ الجلد.
ويقال: ثَلِب: إِذا تَكَسَّر.
ج
[ثَلِج] يقال: ثَلِج الرجلُ بخبر أتاه: إِذا سُرَّ بِهِ.
م
[ثَلِم]: الأثلم: الذي فيه ثُلْمة. ومنه اشتقاق الأَثْلَم من ألقاب أجزاء الشعر.