م

ب

ج

م

رضي اللّاه عنه: «إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم كانُوا يَبْعَرُون بَعْراً وأنتم تَثْلِطُون ثَلْطاً، فأَتْبِعوا الحجارةَ الماء»

يعني في الاستنجاء.

قال أبو حنيفة: لا يجب الاستنجاء بالماء ما دامت النّجاسة على الشّرج، فإِذا تعدّته وزادت على قدر الدرهم فالاستنجاء بالماء واجب.

وللشافعي قولان: أحدهما: لا يجب الاستنجاء بالماء إِلا إِذا تعدّت الشّرج.

والثاني: لا يجب إِلا إِذا تعدت إِلى ظاهر الأليتين.

وعن الحسن وأبي علي الجُبَّائي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومن وافقهم أن الاستنجاء بالماء واجب.

م

[ثلم]

غ

[ثلم]:

[ثَلَم] الحائطَ وغيرَه ثَلْماً: أي كسر منه كسرة.

فعَل يفعَل، بفتح العين فيهما

غ

[ثلغ]

[ثَلَغ] رأسَه، بالغين معجمة: إِذا شدخه.

فعِل، بكسر العين، يفعَل، بفتحها

ب

[ثلب]:

[ثَلِب]: يقال: إِن الثَّلَب: الوسخ، ويقال: إِنه لَثَلِبُ الجلد.

ويقال: ثَلِب: إِذا تَكَسَّر.

ج

[ثلج]

[ثَلِج] يقال: ثَلِج الرجلُ بخبر أتاه: إِذا سُرَّ بِهِ.

م

[ثَلِم]: الأثلم: الذي فيه ثُلْمة. ومنه اشتقاق الأَثْلَم من ألقاب أجزاء الشعر.

الزيادة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015