وفي حديث ابن عباس (?) في الذِّبِيحة بالعُود: «كُلْ ما أَفْرَى الأَوْدَاجَ غَيْرَ مُثَرِّدٍ»
وهذا قول مالك، فعنده كلُّ ما أفرى الأوداج وأسال الدم من عظم وغيره فلا بأسَ بأكل ذبيحته.
ي
[ثَرَّيْت]: التربةَ: أي بَلَلْتُها.
وثَرَّى الأَقِطَ: إِذا صبَّ عليه الماءَ، ثم لتَّه.
وثَرَّى السويق: لتَّه.
وفي الحديث (?):
«أُتي النبيُّ عليه السلام بسَوِيقٍ، فأَمَر به، فثُرِّيَ، فأكل منه، ثم قام فمضمض ثم صلى ولم يتوضأ»
م
انْثَرَمَت ثنيتُه: إِذا انكسرت.
[ثَرْمَل]: يقال: ثَرْمَلَ القوم من الطعام:
أي أكلوا منه ما شاؤوا.