يستتيب المرتد ثلاثة أيام، فإِن تاب وإِلا قتله وقسم ماله بين ورثته من المسلمين».
قال أبو حنيفة وأصحابه: الاستتابة غير واجبة، فإِن قتله قبلها فقد أساء ولا ضمان عليه.
وللشافعي قولان.
وعند مالك: يعرض على المرتد الإِسلام ثلاثاً، فإِن تاب وإِلا قتل.
قال أبو حنيفة: الاستتابة ثلاث دفعات في ثلاثة أيام أو ثلاثة أشهر، على حسب ما يراه الإِمام.
وحكي عنه أنه يستتاب، فإِن تاب وإِلا قتل مكانه؛ وإِن طلب الأجل أُجّل ثلاثة أيام.
وللشافعي قولان: أحدهما: يستتاب في ثلاثة أيام. والثاني: لا يؤخر.
ج
[تَتَوَّج]: أي لبس التاج.
ق
[تَتَوَّقَ]: التَّتَوُّق: التشوق.