[المياسرة]: ياسر بالقومِ: أي أخذ بهم يسارا.
ياسَرَه: أي ساهَلَهُ.
ر
[الاستيسار]: استيسر الشيءُ: أي تيسَّر. قال اللّاه تعالى: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِياامُ ثَلااثَةِ أَيّاامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذاا رَجَعْتُمْ (?) قال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم: المتمتع إِذا لم يجد الهَدْيَ فالمستحب أن يكون آخر الأيام الثلاثة التي يصومهنَّ في الحج يومَ عرفة. وقال الشافعي: المستحب أن يكون آخرهن يوم التروية. قال مالك والشافعي في القديم ومن وافقهما: فإِن فاته صيامها صامها في أيام منى، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يجوز صيامها في أيام منى.
ر
[التيسُّر]: تيسَّر الأمر: إِذا سَهُل وتهيأ.
قال اللّاه تعالى: فَاقْرَؤُا ماا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (?) قال أبو حنيفة: تجزئ في الصلاة قراءة آية طويلة أو قصيرة، وعنه لا تجزئ إِلا آية طويلة كآية الدَّيْن أو ثلاث آيات قصار، وهو قول أبي يوسف ومحمد ومن تابعهم، وعند الشافعي الواجبُ قراءة فاتحة الكتاب فقط.
...