والمُزَني ومن وافقهم: استيفاء الصدقات إِلى الإِمام ومَنْ يلي من قِبَله، ويجبر أصحاب الأموال على حملها إِليه. هذا في الأموال الظاهرة، وهو أحد قولي الشافعي، وقوله الآخر: إِن ذلك إِلى أصحابها، فأما الأموال الباطنة فأمرها إِلى أصحابها عند الحنفية والشافعية.
وولّاه البيعَ وغيره. قال اللّاه تعالى:
نُوَلِّهِ ماا تَوَلّاى (?).
وولّى: إِذا أدبر. قال اللّاه تعالى: وَلّاى مُدْبِراً* (?) قال بعضهم: وولّى: أي أقبل وهو من الأضداد.
وقوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَراامِ* (?) أي اجعله مما يليه.
وقوله تعالى: وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهاا (?) أي مولِّيها نفسَه أو وجهه يستقبلها.
وقرأ ابن عباس وابن عامر مُولّاها (?) بالألف قال الأخفش:
أي أهلُ كلِّ قبلة، فاللّاه تعالى هو الذي يولِّيهم إِياها، ويأمرهم باستقبالها وقوله تعالى: ماا وَلّااهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ (?) أي: صَرَفَهُم.
س
[الموالَسة]: المبادرة.
والموالَسة: المداهنة والمخادعة.