أحدهما في جميع الأخر، فذلك عشرون ثم عشرون في أربعة ثمانون، ومنها تصح. وإِن كان التوافق بين ثلاثة أصناف وقفت أحدها، ثم أخذت وفقي الصنفين الآخرين، فضربت بعضهما في بعض، فما اجتمع ضربته في العدد الموقوف، فما اجتمع ضربته في أصل المسألة. مثال ذلك بنت وستُّ بناتِ ابن وأربع جَدّات وعشرة إِخوة لأب، مسألتهم من ستة وأعداد رؤوسهم تتفق بنصف، وأوفاقهم ثلاثة واثنان وخمسة فثلاثة في اثنتين، ستة، وستة في عشرة ستون، وستون في ستة ثلاثمئة وستون، ومنها تصح.
ي
[التوافي]: توافَوا: إِذا وافى بعضهم بعضاً: أي أتاه.
وتوافَوا: أي تتامُّوا.
***