قال اللّاه تعالى: وَلاا وَصِيلَةٍ وَلاا حاامٍ (?)
وقال أبو عبيدة: كانوا في الجاهلية إِذا ولدت الشاة ذكراً قالوا: هذا لآلهتنا فيتقربون به، وإِذا ولدت أنثى قالوا: هذه لنا، وإِذا ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوه.
وقال أبو إِسحاق: كانوا إِذا أتأمت الشاةُ عشر إِناث متتابعات في خمسة أبطن ليس فيهن ذكر جُعلت وصيلةً وقالوا: قد وصلت، وكل ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإِناث
ي
[الوصية]: الاسم من أوصى يوصي.
قال اللّاه تعالى: الْوَصِيَّةُ لِلْواالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الآية (?).
قال جمهور الفقهاء: كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة لئلا يضع الرجل ماله في الأباعد للرياء والسمعة فَنُسخ وجوبُها بآية المواريث، ومَنعت السُّنَّة من جوازها للورثة، وهو
قوله صَلّى الله عَليه وآله وسلم: «لا وصية لوارث إِلا أن يشاء الورثة» (?)
قالوا: والوصية لكل مُوصَى له من الأباعد والأقارب جائزة إِلا للورثة.
وقال الحسن وطاووس وقتادة: كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة، فلما نزلت آية المواريث نُسخ منها الوصية للوالدين وكل وارث، وبقي فرض الوصية للأقربين الذي لا يرثون على حالةٍ.