أوذمته: إِذا شددته. والمعنى: إِذا انفلت الكلب بغير إِرسال فلا تأكل، وهو رأي الفقهاء؛ وعن الأصم: يؤكل صيد المعلَّم إِذا استرسل.
وقوله: ما لم يأكل هو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحد قولي الشافعي.
وقوله الآخر:
إِنه إِذا أكل منه الكلب جاز أكله، وهو قول مالك والليث والأوزاعي ومحمد بن علي الباقر ومن وافقهم، ورُوي عن علي وسلمان وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص
ر
[التوذير]: وَذَرَ الجرحَ: إِذا شرطه.
م
[التوذيم]: وذم الدلوَ: إِذا شدَّ وَذَمَها.
ووذم الناقةَ: إِذا قطع لحمةً تخرج في رحمها تمنَعها من الولد.
ووذم على الخمسين: أي زاد عليها.
[الاتذاء]: وذأه فاتّذأ، مهموز: أي زجره فانزجر؛
وفي الحديث (?) «نال رجلٌ من عثمان فَوَذأه عبد اللّاه بن سَلام فاتَّذأ»
ف
[التوذف]: الإِسراع: قال بشر بن أبي خازم (?):
يعطي النجائب بالرجال كأنها ... بقر الصرائم والجياد تَوَدَّفُ