باب الهاء والدال وما بعدهما
فَعْل، بفتح الفاء وسكون العين
م
[الهَدْم]: يقال دماؤهم هَدْم: إِذا لم يُوْدَوا.
وفي حديث الأنصار (?) للنبي عليه السلام: أرأيت يا رسول اللّاه إِن حاربنا فيك الأبيض والأسود وقطعنا فيك الأرحام تصبح غداً تلحق بقومك وتدعنا؟ فقال:
«معاذ اللّاه بل الدمُ الدمُ، والهدمُ الهدمُ»
أي ما طُلب به من الدم وعُفي عنه فأمرنا فيه واحد.
ي
[الهَدْي]: ما يهدى إِلى البيت من النِّعَم. قال أبو عمرو بن العلاء: واحدته هَدْية، بالهاء. وقال الفراء: لا واحد له.
قال اللّاه تعالى: هَدْياً باالِغَ الْكَعْبَةِ (?) قال الفقهاء: الذي يجب عليه الهدي لأجل الحج القارنُ والمتمتعُ، ويجزى كل واحد منهما شاةٌ.
وعن الشعبي: تجب على القارن بَدَنةٌ
، واختلفوا في جواز الشَّرِكة في الهدي؛ فقال زفر ومن وافقه تجوز الشركة بين من يؤدي الفرض فقط. وقال أبو حنيفة: تجوز بين ذي فرض ومتقرب إِذا كان قصدهما القربة فقط. وقال الشافعي: تجوز الشركة بين ذي الفرض والمتقرب والمستلحم.