باب الهاء والدال وما بعدهما

م

باب الهاء والدال وما بعدهما

الأسماء

[المجرّد]

فعل، بفتح الفاء وسكون العين

ي

فَعْل، بفتح الفاء وسكون العين

م

[الهدم]:

[الهَدْم]: يقال دماؤهم هَدْم: إِذا لم يُوْدَوا.

وفي حديث الأنصار (?) للنبي عليه السلام: أرأيت يا رسول اللّاه إِن حاربنا فيك الأبيض والأسود وقطعنا فيك الأرحام تصبح غداً تلحق بقومك وتدعنا؟ فقال:

«معاذ اللّاه بل الدمُ الدمُ، والهدمُ الهدمُ»

أي ما طُلب به من الدم وعُفي عنه فأمرنا فيه واحد.

ي

[الهدي]:

[الهَدْي]: ما يهدى إِلى البيت من النِّعَم. قال أبو عمرو بن العلاء: واحدته هَدْية، بالهاء. وقال الفراء: لا واحد له.

قال اللّاه تعالى: هَدْياً باالِغَ الْكَعْبَةِ (?) قال الفقهاء: الذي يجب عليه الهدي لأجل الحج القارنُ والمتمتعُ، ويجزى كل واحد منهما شاةٌ.

وعن الشعبي: تجب على القارن بَدَنةٌ

، واختلفوا في جواز الشَّرِكة في الهدي؛ فقال زفر ومن وافقه تجوز الشركة بين من يؤدي الفرض فقط. وقال أبو حنيفة: تجوز بين ذي فرض ومتقرب إِذا كان قصدهما القربة فقط. وقال الشافعي: تجوز الشركة بين ذي الفرض والمتقرب والمستلحم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015