ج
[الإنهاج]:

[الإِنهاج]: أنهج الثوبُ: إِذا بلي.

د

وأنهجه اللبسُ: أي أبلاه يتعدى ولا يتعدى.

قال عبد بني الحسحاس (?):

ر

فما زال بردي طيباً من ثيابها ... إِلى الحول حتى أنهج البردُ باليا

وأنهج الأمرُ: إِذا وضح.

وأنهج الدابة: إِذا سار عليها حتى انبهرت. ويقال أتانا فلان ينهِج: إِذا أتى مبهوراً من شدة الجري.

د

[الإنهاد]:

[الإِنهاد]: أنهد الحوضَ: إِذا ملأه.

ر

[الإنهار]:

[الإِنهار]: أنهر: إِذا دخل في النهار.

وأنهر الدمَ: إِذا سيّله.

وفي حديث النبي عليه السلام: «ما أنهر الدمَ وذُكر اسم اللّاه عليه فكلْهُ إِلا ما كان من ظفر أو سن» (?).

قال أبو حنيفة: لا يجوز الذبح بظفرٍ أو سِنٍّ غير منزوع؛ فإِن ذبح بهما منزوعين أو بعظم كان مكروهاً ولم يحرم. وقال الشافعي ومن وافقه لا يجوز الذبح بهذه الأشياء. وقال مالك: كل ما أفرى الأوداج فلا بأس به.

وأنهر الماءُ: إِذا جرى.

وأنهر الطعنةَ: إِذا وسّعها فكثر سيلان دمها.

قال قيس بن الخطيم (?):

ملكْتُ بها كفي فأنهرْتُ فتقَها ... يرى قائمٌ من دونها ما وراءها

ويقال: حفر حتى أنهر: أي بلغ عين الماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015