[الإِنهاج]: أنهج الثوبُ: إِذا بلي.
وأنهجه اللبسُ: أي أبلاه يتعدى ولا يتعدى.
قال عبد بني الحسحاس (?):
فما زال بردي طيباً من ثيابها ... إِلى الحول حتى أنهج البردُ باليا
وأنهج الأمرُ: إِذا وضح.
وأنهج الدابة: إِذا سار عليها حتى انبهرت. ويقال أتانا فلان ينهِج: إِذا أتى مبهوراً من شدة الجري.
د
[الإِنهاد]: أنهد الحوضَ: إِذا ملأه.
ر
[الإِنهار]: أنهر: إِذا دخل في النهار.
وأنهر الدمَ: إِذا سيّله.
وفي حديث النبي عليه السلام: «ما أنهر الدمَ وذُكر اسم اللّاه عليه فكلْهُ إِلا ما كان من ظفر أو سن» (?).
قال أبو حنيفة: لا يجوز الذبح بظفرٍ أو سِنٍّ غير منزوع؛ فإِن ذبح بهما منزوعين أو بعظم كان مكروهاً ولم يحرم. وقال الشافعي ومن وافقه لا يجوز الذبح بهذه الأشياء. وقال مالك: كل ما أفرى الأوداج فلا بأس به.
وأنهر الماءُ: إِذا جرى.
وأنهر الطعنةَ: إِذا وسّعها فكثر سيلان دمها.
قال قيس بن الخطيم (?):
ملكْتُ بها كفي فأنهرْتُ فتقَها ... يرى قائمٌ من دونها ما وراءها
ويقال: حفر حتى أنهر: أي بلغ عين الماء.