ل

والمَيْط: الميل، يقال: ماط في حكمه:

ع

ن

إِذا عدل عن الحق.

ويقال: إِن الميط: الدفع.

ع

[ماع]

[ماع] الشيءُ: إِذا جرى على وجه الأرض، وكل شيء ذائبٍ مائع،

وفي الحديث: «سئل النبي عليه السلام عن سمن ماتت فيه فأرة؟ فقال: إِن كان جامداً فتلقى ويلقى ما حولها، وإِن كان مائعاً فأريقوه» (?)، ويروى «فاستصبحوا»

[مال]

قال مالك والشافعي والثوري: يجوز الاستصباح بالدهن النجس ولا يجوز بيعه. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن تابعهم: يجوز بيعه مع بيان عيبه، ويجوز الانتفاع به في الاستصباح ونحوه. وعن الحسن بن صالح وبعض أصحاب الشافعي ومن وافقهم: لا يجوز بيعه والانتفاع به.

ل

[مال] عن الشيء ميلًا: إِذا عدل عنه.

ومال عليه ميلًا: إِذا جار، قال اللّاه تعالى: فَلاا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ (?).

وفي الحديث (?): «كان النبي عليه السلام يعدل بين نسائه في القسمة ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك»

، يعني ميل القلب.

ن

[مان]:

[مان]: المين الكذب. ورجل مائن وميون. قال (?):

وزعمتَ أنَّكَ قد قَتَلْ‍ ... تَ سَراتَنا كذِباً ومَيْنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015