والمَيْط: الميل، يقال: ماط في حكمه:
إِذا عدل عن الحق.
ويقال: إِن الميط: الدفع.
ع
[ماع] الشيءُ: إِذا جرى على وجه الأرض، وكل شيء ذائبٍ مائع،
وفي الحديث: «سئل النبي عليه السلام عن سمن ماتت فيه فأرة؟ فقال: إِن كان جامداً فتلقى ويلقى ما حولها، وإِن كان مائعاً فأريقوه» (?)، ويروى «فاستصبحوا»
قال مالك والشافعي والثوري: يجوز الاستصباح بالدهن النجس ولا يجوز بيعه. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن تابعهم: يجوز بيعه مع بيان عيبه، ويجوز الانتفاع به في الاستصباح ونحوه. وعن الحسن بن صالح وبعض أصحاب الشافعي ومن وافقهم: لا يجوز بيعه والانتفاع به.
ل
[مال] عن الشيء ميلًا: إِذا عدل عنه.
ومال عليه ميلًا: إِذا جار، قال اللّاه تعالى: فَلاا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ (?).
وفي الحديث (?): «كان النبي عليه السلام يعدل بين نسائه في القسمة ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك»
، يعني ميل القلب.
ن
[مان]: المين الكذب. ورجل مائن وميون. قال (?):
وزعمتَ أنَّكَ قد قَتَلْ ... تَ سَراتَنا كذِباً ومَيْنا