فعَل، بفتح العين، يفعُل، بضمها
[ملَث]: قال بعضهم: يقال: مَلَثه بالكلام، بالثاء معجمة بثلاث: إِذا وعده وعداً لا يريد له الوفاء به.
ح
[مَلَح] الصبيُّ ثدي أمه ملحاً: إِذا رضعه.
ذ
[ملَذِ] الرجلُ، بالذال معجمة: إِذا قال ما لا يفعل وأظهر خلاف ما أضمر.
وحكى بعضهم: إِن الملْذ: الطعن.
والملَذان: سرعة الانطلاق.
ق
[مَلَق] الثوب مَلَقاً: إِذا غسله.
ومَلَق اللوح: إِذا محاه.
وملقه بالعصا: أي ضربه.
ومَلَق الصبي أمَّه: إِذا رضِعَها.
ك
[ملَك] الشيءَ مُلْكاً، قال اللّاه تعالى:
أَوْ ماا مَلَكَتْ أَيْماانُهُنَّ (?)،
قال ابن المسيب: يعني الصغار خاصة. وقيل:
يعني الإِماء.
قال أصحاب أبي حنيفة ومن وافقهم: لا يجوز للعبد من مَوْلاته إِلا ما يجوز للأجنبي. وهو أحد قولي أصحاب الشافعي، والقول الآخر: إِنه يكون مَحْرماً، وهو مروي عن عائشة؛ لأنه لا يجوز للعبد أن ينكح مولاته ما دام في مُلكها.