فَعَل، يَفْعَل، بالفتح
ح
[مَسَحَ]: المسح باليد معروف، قال اللّاه تعالى: وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ (?): قرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة وَأَرْجُلِكُمْ بالخفض، وقرأ الباقون بالنصب. قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم (?):
يجب غسل القدمين مع الكعبين. قال ابن قتيبة: وقد يسمى الغَسْل مسحاً.
وعن الحسن وأبي علي الجُبّائي: هو مخير بين الغسل والمسح. وقال بعض الفقهاء:
فَرْضُهما الجمع بين المسح والغسل.
وقالت الإِمامية: فَرْضهما المسح.
وأما المسح على الخفين: فقال علي وأبو هريرة وابن عباس وعائشة: لا يجوز
، وهو مروي عن مالك ومن وافقهم. وقال عمر: هو جائز، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأكثر الفقهاء،
ورئي عبد اللّاه بن الحسن النفس الزكية يمسح على الخفين، فقيل له في ذلك فقال: قد مسح عمر بن الخطاب على الخفين؛ ومن جعل عمر بينه وبين اللّاه فقد استوثق.
والمسح في الوضوء: إِمرار الماء على الرأس، وهو أقل من الغَسْل، واختلفوا في مسح الرأس فقال مالك وأبو علي الجبائي وابن حنبل ومن وافقهم:
مَسْحُ (?) جميع الرأس مقبله ومدبره.
وقال أبو حنيفة: يجب مَسْحُ ربعه، والاستيعاب أفضل.
وقال زيد بن علي:
إِذا مسح بمقدم رأسه أجزأه.
وقال الشافعي: يجب مسح بعضه قدر ما يسمى مسحاً ولو ثلاث شعرات.