و [فُعْلَة]، بالهاء
ع
[المُتْعَة]: الاسم من التمتع،
وفي الحديث عن النبي عليه السلام «إِذا ولدت جاريةٌ لرجل منه فهي له متعة حياتَهُ، فإِذا مات فهي حرة» (?).
والمتعة في الحج: أن تُضَمَّ عُمْرَةٌ إِلى الحج.
ومُتعة النكاح: كانت في صدر الإِسلام، يتزوج الرجل امرأةً إِلى أجل معلوم، ثم يرتفع النكاح بِمُضِيِّه.
وفي حديث علي: «نهى النبي عليه السلام عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحُمر الأهلية» (?)
، قال أكثر الفقهاء: نكاح المتعة باطل؛ وعن زفر: إِن الشرط باطل والعقد جائز، وعن الحسن بن زياد أن المدة إِن كانت طويلة يُعلم أنهما لا يعيشان إِليها صح النكاح، وإِلا فلا.
ومتعة الطلاق (?): ما تُمَتَّعُ به المرأة المطلقة،
وعن ابن عباس: «أَرْفَعُ المتعةِ الخادمُ، ثم الكسوة، ثم النفقة»
وقال الشافعي: أعلاها خادمٌ، وأوسطها ثوب، وأدناها خاتَمٌ. وقال أبو حنيفة: أدناها درع وملحفة، وخمار من الثياب الدُّون دون الجيدة، على قدر اليسار والإِعسار.
ى
[متى]: كلمة استفهام عن الوقت.