البَغْي: اختيال ومرح في الفرس، قال الخليل: ولا يقال: فرس باغٍ.
ويقال: بَغَيْت الشيء بُغَاءً وبُغْيَةً: إِذا طلبته، قال اللّاه تعالى: أَفَغَيْرَ دِينِ اللّاهِ يَبْغُونَ (?) قرأ أبو عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم بالياء على الخطاب لِغُيَّبٍ، والباقون بالتاء.
ويقال: بَغَيْتُك الشيءَ: أي طلبتُه لك، قال اللّاه تعالى: قاالَ أَغَيْرَ اللّاهِ أَبْغِيكُمْ الهاً (?)، وقال (?).
............ ... لِتَبْغِيَهُ خَيْراً ولَيْسَ بِفَاعِلِ
وبَغَتِ المرأة بِغاءً: إِذا فَجَرت، قال اللّاه تعالى: وَلاا تُكْرِهُوا فَتَيااتِكُمْ عَلَى الْبِغااءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً (?) أي لا تكرهوهُنّ على البغاء البتة. وقوله: إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً متعلق بقوله: وَأَنْكِحُوا الْأَياامى مِنْكُمْ (?).
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي (?) ومن وافقهم: يجوز للرجل أن يزوج أَمَته وإِن كرهت.
وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم:
وكذلك العبد.
وللشافعي في العبد قولان.
ت
[بَغَتَ]: البَغْت بالتاء: المفاجأة، قال (?):