فَعِيل
[البَغِير]: الذي لا يروَى.
[البَغِيض]: خلاف الحبيب.
ي
[البَغِيّ]: المرأة الفاجرة، قال اللّاه تعالى:
وَماا كاانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (?)،
وفي الحديث (?): «نهى رسول اللّاه صَلى الله عَليه وسلم عن أجرة البَغِيّ»
، قال:
زَنِيمٌ ليس يُعْرَفُ مَنْ أَبُوهُ ... بَغِيُّ الأُمِّ ذو حَسَبٍ لَئيمِ
وعن النبي صَلى الله عَليه وسلم: «البغايا: اللاتي يُنْكحْنَ بغير بيّنة» (?).
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري ومن وافقهم: لا ينعقد النكاح بغير شهود. وهو قول زيد بن علي.
وقال مالك وابن أبي ليلى وعثمان البتّي وداود: ينعقد بغير شهود.
ومن شرطِه عند مالك: أَلَا يقع التراضي بالكتمان.
قال الشافعي: لا ينعقد إِلا بشهادة عدلين ذكَرين.
وقال أبو حنيفة: ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، وشهادة فاسقين.
والبَغِيّ: الأَمة أيضاً.