و [فِعَال]، بالكسر
ع
[القِناع]: ما يتقنع به، (قال عنترة (?):
إن تُغْدِ في دوني القناع فإنني ... طب بأخذ الفارس المستلئم) (?)
وفي الحديث عن النبي عليه السلام:
«من كشف قناع امرأة وجب لها عليه المهرُ كاملًا» (?)
(قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه ومن وافقهم: تستحق المرأة كمال المهر بخلوة الزوج بها على وجه لا مانع له من الوطأ.
وقال الشافعي في قوله الآخر: كمال المهر لا يستقر بالخلوة) (?).
والقِناع: الطبق يؤكل عليه الطعام،
وفي الحديث (?): «أتي النبي عليه السلام بقناع من رطب وأَجْرٍ زُغْبٍ من القثاء»
ط
[القنوط]: الكثير القنط، قال اللّاه تعالى: فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ (?).
ع
[القنوع]: الكثير القناعة.
ب
[القنيب]: الجماعة من الناس.