[الإقراض]: أقرضه: أي أسلفه، قال اللّاه تعالى: وَأَقْرَضُوا اللّاهَ قَرْضاً حَسَناً* (?)،
وفي الحديث عن أبي الدرداء: «لأن أقرض دينارين ثم يُرَدّا ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما»
وفي حديث: «أَقرض من عرضك ليوم فقرك»
: أي لا تَشْتُم من شتمك ودع ذلك قرضا تثاب عليه.
ع
[الإقراع]: أقرع بينهم: أي ساهَمَ،
وفي الحديث (?): «كان النبي عليه السلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن خرجت قُرْعَتُها منهن خرجت معه»
وإلى هذا ذهب الشافعي في القرعة.
وقال أبو حنيفة: «تجب التسوية على الزوج بين أزواجه في حال الإقامة، فإن سافر فله أن يستصحب من شاء منهن بغير قرعة.
وأقرع الدابةَ بلجامها: إذا كفَّها.
وأقرع إلى الحق: أي رجع.
وأقرع فلان فلانا: إذا أعطاه خيار ماله.
وأقرع الفحلَ: أي أعطاه إياه ليقرع إبله: أي يضربها.
ف
[الإقراف]: أقرف له: أي داناه، ومن ذلك الفرس المُقْرَف وهو الذي دانى الهُجْنة. يقال: الإقراف: من قِبل الأب، والهجنة: من قِبَل الأم، فإذا كان الأب عتيقا وليست الأم كذلك فالولد هجين، وإن كانت الأم عتيقة وليس الأب كذلك فالولد مُقْرِف. قالت هند بنت النعمان