ض
[الإقراض]:

ع

ف

[الإقراض]: أقرضه: أي أسلفه، قال اللّاه تعالى: وَأَقْرَضُوا اللّاهَ قَرْضاً حَسَناً* (?)،

وفي الحديث عن أبي الدرداء: «لأن أقرض دينارين ثم يُرَدّا ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما»

وفي حديث: «أَقرض من عرضك ليوم فقرك»

: أي لا تَشْتُم من شتمك ودع ذلك قرضا تثاب عليه.

ع

[الإقراع]:

[الإقراع]: أقرع بينهم: أي ساهَمَ،

وفي الحديث (?): «كان النبي عليه السلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن خرجت قُرْعَتُها منهن خرجت معه»

وإلى هذا ذهب الشافعي في القرعة.

وقال أبو حنيفة: «تجب التسوية على الزوج بين أزواجه في حال الإقامة، فإن سافر فله أن يستصحب من شاء منهن بغير قرعة.

وأقرع الدابةَ بلجامها: إذا كفَّها.

وأقرع إلى الحق: أي رجع.

وأقرع فلان فلانا: إذا أعطاه خيار ماله.

وأقرع الفحلَ: أي أعطاه إياه ليقرع إبله: أي يضربها.

ف

[الإقراف]:

[الإقراف]: أقرف له: أي داناه، ومن ذلك الفرس المُقْرَف وهو الذي دانى الهُجْنة. يقال: الإقراف: من قِبل الأب، والهجنة: من قِبَل الأم، فإذا كان الأب عتيقا وليست الأم كذلك فالولد هجين، وإن كانت الأم عتيقة وليس الأب كذلك فالولد مُقْرِف. قالت هند بنت النعمان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015