و

ب

ر

ومن وافقهما: لا يُقتل المؤمن بالكافر، ذميّا كان أو غير ذمي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يُقتل المؤمن بالذمي ولا يُقتل بالحربي ولا المعاهد، لأنهما لا تجري عليهما أحكامنا، ولا يؤديان الجزية.

ويقال: قتلتُ الشيءَ خبرا وعلما: أي عرفته، قال اللّاه تعالى: وَماا قَتَلُوهُ يَقِيناً (?)

قال ابن عباس: أي ماا قَتَلُوهُ في ظنهم يَقِيناً، كقولهم: ما قتله علما.

وقال الحسن: أي ما قتلوه حقّا.

وعن ابن الأنباري أن (يَقِيناً) وإن كان مقدما في اللفظ فهو مؤخر في المعنى، وتقديره:

وما قتلوه بل رفعه اللّاه إليه يقينا.

وقيل: أي لُعن، قال اللّاه تعالى:

قُتِلَ الْإِنْساانُ ماا أَكْفَرَهُ (?).

ويقال: قَتَلَ الخمرَ: إذا مزجها بالماء.

[قتو]

و [قَتَوَ] (?): القتو: الخدمة، يقال:

فلان يَقْتُو الملوك: أي يخدمهم.

... فَعَلَ بالفتح، يَفْعِل بالكسر

ب

[قتب]

[قَتَبَ] البعيرَ: إذا شد عليه القَتَبَ.

ر

[قتر]

[قَتَر] على عياله: إذا ضيَّق، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب يَقْتِرُوا (?) بكسر التاء.

قال ابن السكيت: وقَتَرَ اللحمُ فهو قاتر: إذا ارتفع قتاره، مثل قَتِر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015