ومن وافقهما: لا يُقتل المؤمن بالكافر، ذميّا كان أو غير ذمي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يُقتل المؤمن بالذمي ولا يُقتل بالحربي ولا المعاهد، لأنهما لا تجري عليهما أحكامنا، ولا يؤديان الجزية.
ويقال: قتلتُ الشيءَ خبرا وعلما: أي عرفته، قال اللّاه تعالى: وَماا قَتَلُوهُ يَقِيناً (?)
قال ابن عباس: أي ماا قَتَلُوهُ في ظنهم يَقِيناً، كقولهم: ما قتله علما.
وقال الحسن: أي ما قتلوه حقّا.
وعن ابن الأنباري أن (يَقِيناً) وإن كان مقدما في اللفظ فهو مؤخر في المعنى، وتقديره:
وما قتلوه بل رفعه اللّاه إليه يقينا.
وقيل: أي لُعن، قال اللّاه تعالى:
قُتِلَ الْإِنْساانُ ماا أَكْفَرَهُ (?).
ويقال: قَتَلَ الخمرَ: إذا مزجها بالماء.
و [قَتَوَ] (?): القتو: الخدمة، يقال:
فلان يَقْتُو الملوك: أي يخدمهم.
ب
[قَتَبَ] البعيرَ: إذا شد عليه القَتَبَ.
ر
[قَتَر] على عياله: إذا ضيَّق، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب يَقْتِرُوا (?) بكسر التاء.
قال ابن السكيت: وقَتَرَ اللحمُ فهو قاتر: إذا ارتفع قتاره، مثل قَتِر.