قِصاص فلا ضمانَ»
قال أبو يوسف ومحمد والشافعي ومن وافقهم: إذا مات المقتص منه فيما دون النفس فلا شيء على المقتص. وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والثوري: تجب ديته على عاقلة المقتص.
وفي حديث الحسن: «لا قصاص في عظم» وكذلك عن عمر
[القِطاط]: جمع: قِطّ، وهو الهر.
ف
[القِفاف]: جمع: قُفٍّ (?).
والقِفاف: جمع: قُفَّة أيضا (?).
ل
[القِلال]: جمع: قُلَّة، وهي الجرة.
ن
[القِنان]: جمع: قُنَّة (?).
ر
[القَرور]: الماء البارد يُقْتَرّ به: أي يغتسل.
س
[القَسوس]: ناقة قَسوس: ترعى وحدها.
د
[القَديد]: اللحم المقدد.
والقَديد: الثوب الخَلَق.
ر
[القَرير]: هو قرير العين بكذا.