ف

ل

ن

قِصاص فلا ضمانَ»

ر

س

د

ر

قال أبو يوسف ومحمد والشافعي ومن وافقهم: إذا مات المقتص منه فيما دون النفس فلا شيء على المقتص. وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والثوري: تجب ديته على عاقلة المقتص.

وفي حديث الحسن: «لا قصاص في عظم» وكذلك عن عمر

ط
[القطاط]:

[القِطاط]: جمع: قِطّ، وهو الهر.

ف

[القفاف]:

[القِفاف]: جمع: قُفٍّ (?).

والقِفاف: جمع: قُفَّة أيضا (?).

ل

[القلال]:

[القلال]:

[القِلال]: جمع: قُلَّة، وهي الجرة.

ن

[القنان]:

[القِنان]: جمع: قُنَّة (?).

... فَعُول

ر

[القرور]:

[القَرور]: الماء البارد يُقْتَرّ به: أي يغتسل.

س

[القسوس]:

[القَسوس]: ناقة قَسوس: ترعى وحدها.

... فَعِيل

د

[القديد]:

[القَديد]: اللحم المقدد.

والقَديد: الثوب الخَلَق.

ر

[القرير]:

[القَرير]: هو قرير العين بكذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015