ولا حائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ».
قال مالك والنَّخَعي والثَّوْري ومن وافقهم: استبراء الأمة واجب على البائع والمشتري.
وقال الشافعي: يجب على المشتري فقط. وهو قول زيد بن علي.
وروي عن أبي حنيفة أنه يستحبّ للبائع ويجب على المشتري. وروي عنه وجوبه عليهما جميعاً.
ج
[تَبَرَّجَ]: التبرُّج: إِظهار المرأة محاسنها، قال اللّاه تعالى: وَلاا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجااهِلِيَّةِ الْأُولى (?).
ز
[تَبَرَّز]: إِذا خرج إِلى البَراز للحاجة.
وفي الحديث (?): «نهى النبي عليه السلام عن التبرُّز ما بين القبور وتحت الأشجار المثمرة وعلى ضفة النهر الجاري»
. ض
[تَبَرَّضَ]: التبرُّض، بالضاد معجمة:
التبلُّغ بالعيش القليل.
ويقال: تَبَرَّضَ فلان حاجته: أي أخذها قليلًا قليلًا.
وتَبَرَّضَ الرجلُ الماءَ من الحوض ونحوه:
إِذا جمع منه بَرْضاً إِلى بَرْض أي قليلًا إِلى قليل وصَبَّه في القِربة وغيرها، قال (?):
وَفَّى حِياضَ المَجْدِ وامْتَلأَتْ بِهِ ... بالرِّيِّ بَعْدَ تَبَرُّضِ الأَسْمَالِ
السَّمَل: الماء القليل يبقى في الحوض.