باب الفاء والطاء وما بعدهما

الأسماء

المجرد

ر

ر

[المجرّد]

فُعْلٌ، بضم الفاء وسكون العين

ر

[الفطر]:

[الفطر]:

[الفُطْر]: الاسم من الفَطر في العجين، يقال: فطرت المرأة العجينَ حتى استبان منه الفُطْر.

والفُطْر: ضربٌ رديء من الكمأة، واحدته: فُطْرة، بالهاء.

... و [فِعْلٌ]، بكسر الفاء

ر

[الفِطْر]: الاسم من الإفطار،

وفي الحديث (?): «أمر النبي عليه السلام بصدقة الفطر، على كل صغير وكبير، حُرٍّ وعبدٍ، ذكرٍ وأنثى من المسلمين صاعا من شعير، أو صاعا من تمر»

قال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي ومن وافقهم: تجب صدقة الفِطْر على الصبي والمجنون. وقال محمد: لا تجب عليهما.

وقال أبو حنيفة: ويجب إخراجها عن العبد الكافر، ولا يجب على المكاتب، ولا على مولاه، ولا تلزم الشريكين في العبد، وقال الشافعي ومن وافقه: تلزم الشريكين على قدر أملاكهما، واختلف أصحابه في المكاتب، ولهم في المولى قولان، فأما العبد الكافر فقال الشافعي:

لا يجب إخراجها عنه، وهو قول مالك ومن وافقه. واختلفوا فيمن تلزم، فقال أبو حنيفة وأصحابه: تلزم من كان له يوم الفطر مئتا درهم، أو قيمة ذلك إلا الدار والأثاث، وقال مالك والشافعي: تلزم من يملك قوت يومٍ وليلة وصاعا زائدا، وهو مرويٌّ عن عَطاء والزُّهْري، وعند بعض الزيدية: تلزم من يملك قوت عشرة أيام.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015