ط

و

س

ك

بنكاح صحيح أو فاسد أو شبهة نكاح، والنسب لاحق بمنزلة الفراش. واختلفوا في ثبوت فراش الأمة؛ فقال: أبو حنيفة ومن وافقه: لا فراش لها ولا يثبت فراشها إلّا بالوطء مع ادعاء الولد. وقال الشافعي: يُلحق الولد بالواطئ وإن لم يَدّعه ولا ينتفي بنفيه، وعنده وعند من وافقه: أن ثبوت الفراش ولحاق الولد يصح بعقد النكاح وإمكان الوطء ومجيء الولد لستة أشهر أو أكثر. وقال أبو حنيفة: إذا ثبت العقد وجاءت المرأة بولد لستة أشهر ثبت النسب منه، وإن لم يكن هنالك إمكان وطءٍ نحو أن يعقد النكاح وبينهما مسيرة سنة.

ط

[الفراط]:

[الفِراط]: يقال: الماء الفِراط: الذي يكون شَرَعا بين الأحياء.

[الفراء]:

[الفراء]

و [الفِراء]: جمع فروٍ.

همزة

[الفِراء]، مهموز: جمع فَرَأ.

... و [فِعَالة]، بالهاء

س

[الفراسة]:

[الفِراسة]: الاسم من التفرُّس في الشيء، وهو إصابة النظر فيه.

قال (?) النبي صلى اللّاه عليه وسلم: «اتقوا فِراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللّاه»

... فَعُوْل

ك

[الفروك]:

[الفروك]: امرأة فروك: أي فارك.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015