والنخعي: يجوز أن تفتدي نفسها وتخالع زوجها بالصداق أو بأكثر منه ولو بجميع مالها
، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومن تابعهم فإن زادت المرأة على الصداق ولم يطلبه الزوج كان جائزا عند الفقهاء.
ي
[التفادي]: تفادى القوم: فدى بعضهم بعضا.
ويقال: تفادوا من الشيء: أي تخاوفو، قال ذو الرمة (?):
مُرِمِّيْنَ من ليثٍ عليه مهابةٌ ... تفادى الأسودُ الغُلْبُ منه تفاديا
ج
[الفودجة]: قال بعضهم: شاة مفودجة: انتصب: قرناها والتقى، طرفاهما.
...