باب الفاء والدال وما بعدهما

م

باب الفاء والدال وما بعدهما

الأسماء

المجرد

ر

[المجرّد]

فعل، بفتح الفاء وسكون العين

ي

فَعْلٌ، بفتح الفاء وسكون العين

م

[الفدم]:

[الفَدْم]: العَيُّ الثقيل.

... فِعْلَة، بكسر الفاء

ر

[الفدرة]:

[الفدْرة]: القطعة من اللحم.

ويقال: الفِدْرة: القطعة من الحبل دون لفنديرة.

والفِدْرة: القطعة من الليل.

ي

[الفدية]:

[الفِدْية]: الفداء، قال اللّاه تعالى:

فدية طعام مساكين (?): قرأ ابن عامر ونافع بإضافة «فديةُ» إلى «طعامِ» و «مساكين» بالجمع، والباقون بالتنوين ورفع «طَعاامُ»، و «مِسْكِينٍ» بالتوحيد والخفض. قال أبو حنيفة وأصحابه ومن تابعهم: الفدية: نصف صاع من بُرٍّ أو صاع من سائر الحبوب. وقال مالك والشافعي: هي مُدٌّ. واختلفوا فيمن تلزم الفديةُ ومن لا تلزم؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم: تلزم كل من أفطر لعذر مأيوس من زواله كالشيخ الهمّ والعجوز الهمّة. وقال مالك وربيعة وأبو ثور: لا فدية عليهما.

قال الشافعي: وتلزم الفدية والقضاء الحاملَ والمرضعَ إذا خافتا على الجنين. فإن كان خوفهما على أنفسهما فعليهما القضاء لا غير. قال أبو حنيفة: لا فدية عليهما بحال، وهو قول أصحابه والثوري والأوزاعي والزهري ومن وافقهم. قال مالك والثوري وابن حنبل وابن حيٍّ: وتلزم الفدية والقضاء مَنْ ترك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015