طرفة (?):
............ ... على لاحِبٍ كَأَنَّهُ ظَهْرُ بُرْجُدِ
[البُرْنُس]: معروف.
وفي الحديث (?) عن النبي صَلى الله عَليه وسلم: «لا يَلْبَسُ المُحْرم القميصَ ولا البُرْنُس ولا العِمَامةَ ولا ثوباً مسَّه وَرْسٌ ولا زعفران ولا الخفَّين إِلا عند عدم النَّعلين».
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إِذا توشّح بالقَباء، وأدخل منكبيه فيه ولم يزرّه ولم يخرج يديه من كُمَّيْه جاز، فإِن زرَّه فعليه دمٌ.
وقال الشافعي وزُفَر ومن وافقهما: لا يجوز له لبسُه.
[البُرْقُع]: الثوب تغطي به المرأة وجهها.
وقد تفتح القاف.
[بُرْزُغ]: شاب بُرْزُغٌ، بالزاي والغين معجمة: أي تام حسن.
[البُرْعُم]: زهر النبت قبل أن يتفتح.
[البُرْثُن]، بالثاء معجمة بثلاث: واحد بَرَاثن الكلب (?)، وهي بمنزلة الأصابع من الإِنسان.
...