و [المغالاة]: غالى بالسهم غلاءً ومغالاة:
إذا رمى به أقصى الغاية.
وغالى باللحم وغالى اللحم: إذا اشتراه بثمن غالٍ، قال (?):
نُغالي اللحم للأضياف نيئا ... ونُرخصه إذا نضج القدور
وفي الحديث عن عمر رحمه اللّاه: «لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مَكْرُمةً في الدنيا أو تقوى عند اللّاه لكان أولاكم بها رسول اللّاه»
قال أبو حنيفة وزفر ومالك والليث ومن وافقهم: يجوز أن يزوج الأب ابنته الصغيرة بدون مهر مثلها، وليس لها أن تعترض فيه إذا بلغت. قال أبو حنيفة وزفر ومن وافقهما: وكذلك إذا زوّج ابنه الصغير امرأة على أكثر من مهر مثلها جاز. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا يجوز ذلك في البنت ولا الابن.
ف
[الاغتلاف]: اغتلف بالغالية.
م
[الاغتلام]: اغتلم الفحلُ: إذا هاج من شهوة الضراب.
ي
[الاغتلاء]: البعير يغتلي في سيره:
أي يسرع.
[الاستغلاظ]: استغلظ: أي غلظ، قال