و [غَسا] الليلُ: إذا أظلم.
وغَسا الشيخ: إذا ولى وكبر غُسِيّا فهو غاس. ويروى في قراءة بعضهم: وقد بلغت من الكبر غُسِيّا (?).
ق
[غَسَق] الليل: إذا أظلم، وليل غاسق، قال اللّاه تعالى: وَمِنْ شَرِّ غااسِقٍ إِذاا وَقَبَ (?).
وغَسَقَتِ العين غَسْقا وغسقانا: إذا أظلمت.
ل
[غَسَل] الشيء غسلًا: إذا أجرى عليه الماءَ ودلكه،
وفي الحديث (?): «قال النبي عليه السلام لعائشة رضي اللّاه عنها وقد اشتكت رأسها: «لا عليك، لو متّ قبلي لغسلتك وكفَّنْتُكِ وحَنَّطتك ودفنتك. »
قال الشافعي ومن وافقه:
يجوز للزوج أن يغسل امرأته إذا ماتت، ويجوز لها أن تغسله إذا مات. وقال أبو حنيفة: يجوز للمرأة أن تغسل زوجها ولا يجوز للرجل أن يغسل امرأته، وهو قول زيد بن علي.
الإفعال
ق
[الإغساق]: أغسق المؤذن: إذا أخر