باب الغين والسين وما بعدهما
ل
[الغُسْل]: الاسم من الاغتسال،
وفي حديث (?) علي رضي اللّاه عنه: «الغُسْل من الجنابة واجب، ومِنْ غُسْلِ الميت سنة، وإن تطهرت أجزأك، والغسل من الحجامة، ويوم عرفة وغُسل العيدين وما أحب أن أدعه، وغسل الجمعة وما أحب أن أدعه»
قال الفقهاء: الواجب من الغسل أربعة:
الغسل من الجنابة، ومن الحيض، ومن النفاس، وغسل الميت. وسائر الغسل عند الجمهور غير واجب. قالوا: ومن الغسل المسنون غسل الإحرام. واختلفوا في الغسل من غسل الميت؛ فقال مالك ومن وافقه: هو مسنون، وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا غسل فيه. وعن قوم: أنه واجب.
ن
[الغُسْنة]، بالنون: الخصلة من الشعر.
ويقال للناصية غسنة، والجميع: غُسَن، قال عدي بن زيد (?):
وأحور العين مربوبٍ له غُسَن ... مقلَّدٍ من خيار الدرِّ تَقْصَارا
...