باب الغين والسين وما بعدهما

ل

ن

باب الغين والسين وما بعدهما

الأسماء

[المجرّد]

فُعْلٌ، بضم الفاء وسكون العين

ل

[الغسل]:

[الغُسْل]: الاسم من الاغتسال،

وفي حديث (?) علي رضي اللّاه عنه: «الغُسْل من الجنابة واجب، ومِنْ غُسْلِ الميت سنة، وإن تطهرت أجزأك، والغسل من الحجامة، ويوم عرفة وغُسل العيدين وما أحب أن أدعه، وغسل الجمعة وما أحب أن أدعه»

قال الفقهاء: الواجب من الغسل أربعة:

الغسل من الجنابة، ومن الحيض، ومن النفاس، وغسل الميت. وسائر الغسل عند الجمهور غير واجب. قالوا: ومن الغسل المسنون غسل الإحرام. واختلفوا في الغسل من غسل الميت؛ فقال مالك ومن وافقه: هو مسنون، وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا غسل فيه. وعن قوم: أنه واجب.

... و [فُعْلة]، بالهاء

ن

[الغسنة]

[الغُسْنة]، بالنون: الخصلة من الشعر.

ويقال للناصية غسنة، والجميع: غُسَن، قال عدي بن زيد (?):

وأحور العين مربوبٍ له غُسَن ... مقلَّدٍ من خيار الدرِّ تَقْصَارا

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015