ويقال: جارية غِرٌّ أيضا، بغير هاء: لغة في غرة، بالهاء.
ل
[الغِلّ]: الحقد، قال اللّاه تعالى:
وَنَزَعْناا ماا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ* (?).
ر
[الغِرَّة]: الغفلة.
وجارية غِرَّة: غير مُجَرِّبة.
ب
[الغَبَب]: للبقر ونحوها:
معروف (?).
ر
[الغَرَر]: الخطر،
وفي الحديث (?):
«نهى النبي عليه السلام عن بيع الغَرَر».
قال ابن مسعود: لا تبيعوا السمك في الماء، فإنه غَرَر.
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم: لا يجوز بيع الحيتان في الأنهار، وأجازه ابن أبي ليلى، قالوا: فإن صيدت ثم جُعلت في ماء قليل يمكن أخذها منه جاز بيعها.
قال أبو حنيفة وأصحابه: وللمشتري الخيار إذا أخرجها، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك.
ل
[الغَلَل]: الماء الجاري بين الشجر. وقال