ل

ر

ب

ر

ل

ويقال: جارية غِرٌّ أيضا، بغير هاء: لغة في غرة، بالهاء.

ل

[الغل]:

[الغِلّ]: الحقد، قال اللّاه تعالى:

وَنَزَعْناا ماا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ* (?).

... و [فِعْلة]، بالهاء

ر

[الغرة]:

[الغِرَّة]: الغفلة.

وجارية غِرَّة: غير مُجَرِّبة.

... فَعَلٌ، بفتح الفاء والعين

ب

[الغبب]:

[الغَبَب]: للبقر ونحوها:

معروف (?).

ر

[الغرر]:

[الغَرَر]: الخطر،

وفي الحديث (?):

«نهى النبي عليه السلام عن بيع الغَرَر».

قال ابن مسعود: لا تبيعوا السمك في الماء، فإنه غَرَر.

قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم: لا يجوز بيع الحيتان في الأنهار، وأجازه ابن أبي ليلى، قالوا: فإن صيدت ثم جُعلت في ماء قليل يمكن أخذها منه جاز بيعها.

قال أبو حنيفة وأصحابه: وللمشتري الخيار إذا أخرجها، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك.

ل

[الغلل]:

[الغَلَل]: الماء الجاري بين الشجر. وقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015