قال مهلهل (?):
كل قتيل في كُلَيب غُرَّةٌ ... حتى يَنال القَتْلُ آلَ مُرَّة
أي: كل قتيل ليس كُفْئا لكليب إنما هو بمنزلة العبد إلا آلَ مُرَّة.
قال الفقهاء: قيمة الغرة نصف عُشْر الدِّيَة. قال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم: هيَ خَمس مئة درهم، لأن الدية عندهم عشرة آلاف درهم. وقال الشافعي: هي ست مئة، لأن الدية عنده اثنا عشر ألفا، قالوا: وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى. هذا إذا أُلقي ميتا، فإن ألقي حيّا ثم مات، ففيه الدية. قالوا:
وإن قتلت الأم وهي حامل ولم ينفصل جنينها لم يلزم فيه شيء، وإن انفصل حيّا ومات لزمت ديته، ووجبت الكفارة، فإن انفصل ميتا قال أبو حنيفة: لا شيء فيه ولا كفارة. وقال الشافعي: فيه الغرة والكفارة. قالا ومن وافقهما: والغرة على العاقلة. وقال مالك وابن حيّ: هي على الجاني، في ماله:
ص
[الغُصَّة]: ما غَصَّ به الإنسان من طعامٍ أو شراب أو غيظ.
وذو الغُصَّة (?): لقب رجلٍ من أشراف مذحج، رَأَسَ بني الحارث بن كعب مئة سنة (?)، واسمه: الحُصَين بن مَرْثِد.